المادة 2
مادة 2: يقوم المصرف بشكل رئيسي:
1 - بقبول الودائع لمدة لا تقل عن سنة وبفتح حسابات توفير للمدخرين.
2 - بتمويل المشاريع الزراعية والمزارعين في حدود الاموال المتوفرة لدى المصرف .
3 - بادارة الاموال المودعة لديه لتمويل المشاريع الزراعية والمزارعين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 09/09/1983, المادة 1, 22/09/1983
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: "يقوم المصرف بشكل رئيسي: "1- بتمويل المشاريع الزراعية والمزارعين في حدود الاموال المتوفرة لديه على ان يستعمل الودائع التي يتلقاها بتوظيفات موازنة لمدة الايداعات . "2- بادارة الاموال المودعة لديه لتمويل المشاريع الزراعية".