النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 25/06/1977 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يمكن ان تبلغ قيمة سندات الدين التي يصدرها المصرف ستة امثال رأس ماله ضمن شروط تحديد في نظامه الاساسي. يجاز للحكومة ان تكفل سندات الدين وقروض المصرف بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء على ان لا تتجاوز الكفالة مئة مليون ليرة لبنانية في اي وقت من الاوقات .

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 25/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172829/article/8/