النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 25/06/1977 ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يقتطع بالاولوية من ارباح المصرف التي يقرر توزيعها اربعة في المئة من قيمة الاسهم التي تعود الى غير الدولة وذلك لمصلحة هذه الاسهم ولا يدور هذا الحق من سنة الى سنة.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 25/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172829/article/9/