جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 69 25/06/1977

تعديل المادة التاسعة من قانون ضم الاراضي وفرزها في الاماكن الآهلة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
69
التاريخ
25/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 19, 30/06/1977, ص. 9-10
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 09/09/1983
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 09/09/1983 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 69 تاريخ 25/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 9 من القانون الصادر بتاريخ 7/12/1954 المتعلق بضم الاراضي وفرزها في الاماكن الاهلة المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 937 تاريخ 14/4/1971 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 9 - تصنف الاملاك والحقوق العينية وتخمن بواسطة لجان تؤلف بمرسوم على الوجه التالي: - مهندس رئيس دائرة او قسم من المديرية العامة للتنظيم المدني رئيسا. - مهندس من دوائر المديرية العامة للتنظيم المدني او مهندس من الدائرة الفنية في كل من بلديتي بيروت وطرابلس عضوا - مهندس او موظف من الفئة الثالثة على الاقل من الدوائر العقارية او المساحة تقترحه وزارة المالية عضوا - خبير يعينه القاضي المشرف على اعمال الضم والفرز ويختاره من بين الخبراء لدى المحاكم شرط ان لا يكون من المالكين في منطقة الضم والفرز. عضوا يجري توزيع العمل بين مختلف اللجان بقرار من مدير عام التنظيم المدني.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 25 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 2/7/77