المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة 9 من القانون الصادر بتاريخ 7/12/1954 المتعلق بضم الاراضي وفرزها في الاماكن الاهلة المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 937 تاريخ 14/4/1971 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 9 - تصنف الاملاك والحقوق العينية وتخمن بواسطة لجان تؤلف بمرسوم على الوجه التالي: - مهندس رئيس دائرة او قسم من المديرية العامة للتنظيم المدني رئيسا. - مهندس من دوائر المديرية العامة للتنظيم المدني او مهندس من الدائرة الفنية في كل من بلديتي بيروت وطرابلس عضوا - مهندس او موظف من الفئة الثالثة على الاقل من الدوائر العقارية او المساحة تقترحه وزارة المالية عضوا - خبير يعينه القاضي المشرف على اعمال الضم والفرز ويختاره من بين الخبراء لدى المحاكم شرط ان لا يكون من المالكين في منطقة الضم والفرز. عضوا يجري توزيع العمل بين مختلف اللجان بقرار من مدير عام التنظيم المدني.