All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 69 25/06/1977

تعديل المادة التاسعة من قانون ضم الاراضي وفرزها في الاماكن الآهلة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
69
Date
25/06/1977
Official Gazette
Issue 19, 30/06/1977, p. 9-10
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 09/09/1983
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 09/09/1983 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 69 تاريخ 25/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 9 من القانون الصادر بتاريخ 7/12/1954 المتعلق بضم الاراضي وفرزها في الاماكن الاهلة المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 937 تاريخ 14/4/1971 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 9 - تصنف الاملاك والحقوق العينية وتخمن بواسطة لجان تؤلف بمرسوم على الوجه التالي: - مهندس رئيس دائرة او قسم من المديرية العامة للتنظيم المدني رئيسا. - مهندس من دوائر المديرية العامة للتنظيم المدني او مهندس من الدائرة الفنية في كل من بلديتي بيروت وطرابلس عضوا - مهندس او موظف من الفئة الثالثة على الاقل من الدوائر العقارية او المساحة تقترحه وزارة المالية عضوا - خبير يعينه القاضي المشرف على اعمال الضم والفرز ويختاره من بين الخبراء لدى المحاكم شرط ان لا يكون من المالكين في منطقة الضم والفرز. عضوا يجري توزيع العمل بين مختلف اللجان بقرار من مدير عام التنظيم المدني.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 25 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 2/7/77