جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 75 27/06/1977

موازنة عام 1977 المتعلقة بالجزئين الثاني والثالث من قسم النفقات

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
75
التاريخ
27/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 19, 30/06/1977, ص. 15-20
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
13
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 27/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد أرقام الموازنة العامة وموازنة المديرية العامة للبرق والهاتف الملحقة في الجزئين الثاني والثالث من قسم النفقات عن السنة المالية التي تبدأ في 1/1/77 وتنتهي في 31/12/1977 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2

مادة 2: يفتح في الموازنة العامة وموازنة المديرية العامة للبرق والهاتف الملحقة الاعتمادات المبينة في ما يلي: - الموازنة العامة (الجزأن الثاني والثالث ) 000,454,391 - موازنة المديرية العامة للبرق والهاتف (الجزء الثالث ) 000,420,75 ـــــــــــ المجموع 000,874,466 وذلك وفقا للجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 3

مادة 3: تقدر واردات الموازنة العامة وموازنة المديرية العامة للبرق والهاتف الملحقة على الوجه التالي: - الموازنة العامة 000,000,75 - موازنة المديرية العامة للبرق والهاتف 000,920,60 ــــــــــ المجموع 000,920,135 وذلك وفقا للجدولين 3 و 4 الملحقين بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 4

مادة 4: يؤجل رصد اعتمادات الدفع التي توجب قوانين البرامج لحظها في موازنة عام 1977 والتي لم ترصد في هذه الموازنة الى موازنات السنوات اللاحقة.

المادة 5

مادة 5: تعدل المادة الوحيدة الواردة في القانون رقم 2/77 تاريخ 5/2/1977 العائدة لتوزيع الاعتمادات المتعلقة بالطرق الرئيسية والثانوية والمحلية والداخلية المرصدة في موازنة 1976 على نواب المناطق بحيث تصبح هذه المادة على الشكل التالي: خلافا لما ورد في موازنتي عامي 1975 و 1976 , ان الاعتمادات المتعلقة بالطرق الرئيسية والثانوية والمحلية والداخلية المرصدة في موازنتي عامي 1975 و 1976 (الجزء الثاني الباب الثالث عشر - الفصل الثاني - بند 22 فقرة 2) توزع بموجب لوائح يقدمها نواب المناطق بواسطة رئاسة مجلس النواب الى وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك على الطرق الرئيسية والثانوية والطرق التي تصل احدى القرى باحدى الطرق الرئيسية, او الثانوية او الدولية, ولا يجوز ان يقل الاعتماد المرصد كل طريق عن خمسة عشر الف ليرة لبنانية. على ان تقدم اللوائح الى الادارة خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 6

مادة 6: تعدل اعتمادات العقد المخصصة لكل من مبنى وزارة المالية ومبنى وزارة الخارجية والمغتربين بحيث تصبح كما يلي: - مبنى وزارة المالية (تنسيب = 13 - 345 - 1) 50 مليون ليرة. - مبنى وزارة الخارجية والمغتربين (تنسيب = 5 - 101 -) 15 مليون ليرة تلحظ اعتمادات الدفع حسب الحاجة في موازنات 1978 , 1979 , و 1980. وتنقل الاعتمادات المخصصة لمبنى وزارة الخارجية والمغتربين من الباب الخامس وزارة الخارجية والمغتربين) الى الباب الثالث عشر (وزارة الاشغال العامة والنقل) على التنسيب التالي: الفصل 245 - انشاءات - البند 2 - مبنى وزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 7

مادة 7: يعتبر الاعتماد المرصد في الجزء الاول من موازنة المديرية العامة للبرق والهاتف - الفصل الرابع احتياطي الموازنة الببند 14 - الفقرة 2 (احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة) ملغى مقابل ما فتح من اعتمادات في الجزء الثالث من موازنة البرق والهاتف الملحقة باستثناء مبلغ /000,869,1/ ليرة يبقى مخصصا لتغذية مختلف بنود الموازنة ومبلغ /000,500,5/ ليرة يخصص لتغطية بدلات غلاء المعيشة بنسبة 20%.

المادة 8

مادة 8: تعتبر ملغاة الاعتمادات التي لم يصدر قرار عن وزير المالية بتدويرها لسنة 1977 سواء ما يعود منها للموازنة العامة او للموازنات الملحقة.

المادة 9

مادة 9: يجوز بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية وضمن حدود مبلغ يوازي /400/ مليون ليرة اصدار سندات مالية وعقد قروض , وذلك لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة وبالعملة اللبنانية والاجنبية.

المادة 10

مادة 10: 1) تعتبر بمثابة سلفات موازنة المبالغ المسلفة الى الموظفين في مختلف الادارات العامة بطريقة الاقتطاع المباشر من اصل الاموال المجباة لصالح الخزينة او لصالح المؤسسات العامة والصناديق المستقلة من اجل انفاقها على حاجات الادارات العامة في الفترة المتراوحة بين 12/3/1976 و 28/2/1977. ولا تخضع النفقات المعقود على حساب هذه المبالغ السلفة لقواعد ادارة الاموال العمومية المنصوص عنها في مختلف الانظمة والقوانين المرعية. 2) - تقيد المبالغ المسلفة المشار اليها ايرادا في الحسابات العائدة لها من موازنة السنة التي جرى خلالها التحصيل والتحويل وتحدد بقرار من وزير المالية طرق تصفية وصرف النفقات المعقودة على حساب هذه السلفات وكذلك طرق تسديد المبالغ المستقلة من الصناديق المستقلة.

المادة 11

مادة 11: تطبق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 26/5/1977 في الحالات التي يقررها وزير الاشغال العامة والنقل على الصفقات التي تجريها المديرية العامة للطيران المدني من اصل المبالغ الملحوظة في الموازنة في الباب الثالث عشر, وزارة الاشغال العامة والنقل - الفصل الرابع, المديرية العامة للطيران المدني - البند 21 - تجهيزات .

المادة 12

مادة 12: الغي نص المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 26/5/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: "تنفق اعتمادات الدعاية المرصدة في التنسيب 12/1/6/1 (نبذة 6) كليا او جزئيا من قبل مدير عام وزارة الاعلام ومدير المالية العام معا بعد موافقة وزير الاعلام دون ان يخضع هذا الاتفاق لاحكام القوانين والانظمة الادارية والمالية النافذة. يعطى المديران العامان لهذه الغاية سلفات فصلية تودع في الخزينة ويكتفي لتسديدها واجراء معاملات تصفيتها وصرفها ببيان اجمالي فصلي بالمبالغ المدفوعة يوقعه المديران العامان معا دون ما حاجة الى اي مستند اخر".

المادة 13

مادة 13: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 27 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 2/7/1977.