النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 27/06/1977 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تعدل المادة الوحيدة الواردة في القانون رقم 2/77 تاريخ 5/2/1977 العائدة لتوزيع الاعتمادات المتعلقة بالطرق الرئيسية والثانوية والمحلية والداخلية المرصدة في موازنة 1976 على نواب المناطق بحيث تصبح هذه المادة على الشكل التالي: خلافا لما ورد في موازنتي عامي 1975 و 1976 , ان الاعتمادات المتعلقة بالطرق الرئيسية والثانوية والمحلية والداخلية المرصدة في موازنتي عامي 1975 و 1976 (الجزء الثاني الباب الثالث عشر - الفصل الثاني - بند 22 فقرة 2) توزع بموجب لوائح يقدمها نواب المناطق بواسطة رئاسة مجلس النواب الى وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك على الطرق الرئيسية والثانوية والطرق التي تصل احدى القرى باحدى الطرق الرئيسية, او الثانوية او الدولية, ولا يجوز ان يقل الاعتماد المرصد كل طريق عن خمسة عشر الف ليرة لبنانية. على ان تقدم اللوائح الى الادارة خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 27/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172832/article/5/