جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 64 25/06/1977

اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
64
التاريخ
25/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 19, 30/06/1977, ص. 5
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 477 تاريخ 10/04/2007 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 64 تاريخ 25/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعفى من جميع الرسوم, ولا سيما الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والمرفأية, الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات , بقصد المساعدة.

المادة 2

يقدم طلب الاعفاء الى وزارة المالية. يبت الطلب وزير المالية او المرجع الذي يعينه الوزير لهذه الغاية.

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 25 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل