المادة 1
تعفى من جميع الرسوم, ولا سيما الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والمرفأية, الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات , بقصد المساعدة.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 64 25/06/1977
تعفى من جميع الرسوم, ولا سيما الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والمرفأية, الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات , بقصد المساعدة.
يقدم طلب الاعفاء الى وزارة المالية. يبت الطلب وزير المالية او المرجع الذي يعينه الوزير لهذه الغاية.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 25 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل