All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 64 25/06/1977

اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
64
Date
25/06/1977
Official Gazette
Issue 19, 30/06/1977, p. 5
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 477 تاريخ 10/04/2007 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 64 تاريخ 25/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعفى من جميع الرسوم, ولا سيما الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والمرفأية, الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات , بقصد المساعدة.

المادة 2

يقدم طلب الاعفاء الى وزارة المالية. يبت الطلب وزير المالية او المرجع الذي يعينه الوزير لهذه الغاية.

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 25 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل