النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 22/06/1977 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: عدل نص المادة 24 من القانون الصادر بتاريخ 11/2/1956 على الوجه التالي: من باع او صدر او حاول بيع او تصدير حرير خام في لبنان دون ان يسبق ذلك فحصه وتصنيفه من قبل مكتب الحرير يعاقب بغرامة قدرها ربع ثمن البضاعة المصدرة او المباعة او المحاول تصديرها او بيعها.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 22/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172838/article/5/