The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 22/06/1977 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: عدل نص المادة 24 من القانون الصادر بتاريخ 11/2/1956 على الوجه التالي: من باع او صدر او حاول بيع او تصدير حرير خام في لبنان دون ان يسبق ذلك فحصه وتصنيفه من قبل مكتب الحرير يعاقب بغرامة قدرها ربع ثمن البضاعة المصدرة او المباعة او المحاول تصديرها او بيعها.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 22/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/172838/article/5/