جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 71 27/06/1977

تعديل نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5-8-1967 (رسم الطابع المالي)

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
71
التاريخ
27/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 19, 30/06/1977, ص. 12
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 27/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 على الوجه التالي: 1 - تباع الطوابع المالية من الجمهور بواسطة الباعة المجازين وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. 2 - ويجوز ان تباع الطوابع مباشرة الى الجمهور بواسطة امناء الصناديق او موظفين في الادارات والمؤسسات العامة وذلك في الحالات التي تحدد بقرار من وزير المالية.

المادة 2

مادة 2: يحدد بقرار من وزير المالية اصول مسك حسابات الطوابع المباعة عملا باحكام الفقرة الثانية, ومهل تسديدها للخزينة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 27 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل رئاسة الحكومة بتاريخ 2/7/77.