المادة 2
مادة 2: يحدد بقرار من وزير المالية اصول مسك حسابات الطوابع المباعة عملا باحكام الفقرة الثانية, ومهل تسديدها للخزينة.
مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 27/06/1977 نافذ
مادة 2: يحدد بقرار من وزير المالية اصول مسك حسابات الطوابع المباعة عملا باحكام الفقرة الثانية, ومهل تسديدها للخزينة.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 27/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172840/article/2/