جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 76 27/06/1977

الغاء وضع السعر على علب ورزم السكاير

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
76
التاريخ
27/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 19, 30/06/1977, ص. 20-21
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 27/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص الفقرة االولى من المادة 49 من القرار رقم 16/ل.ر. تاريخ 30/1/1935 على الوجه التالي: يجب على الباعة ان يبيعوا المصنوعات بالاسعار المحددة دون زيادة او نقصان ويجب ان تعلق لائحة بالاسعار في الحوانيت والامكنة المرخصة ببيع المصنوعات التبغية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي بعد عشرة ايام من تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 27 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 2/7/77.