المواد
مادة 1: عدل نص الفقرة االولى من المادة 49 من القرار رقم 16/ل.ر. تاريخ 30/1/1935 على الوجه التالي: يجب على الباعة ان يبيعوا المصنوعات بالاسعار المحددة دون زيادة او نقصان ويجب ان تعلق لائحة بالاسعار في الحوانيت والامكنة المرخصة ببيع المصنوعات التبغية.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي بعد عشرة ايام من تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 27 حزيران سنة 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل
ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة
بتاريخ 2/7/77.