جميع التشريعات

قرار رقم 206 17/07/1925

يختص بمنع استيراد نترات الصودا التي تعادل او تفوق درجة نقاوتها 60 في المئة

النوع
قرار
الرقم
206
التاريخ
17/07/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1902, 11/09/1925, ص. 2
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مذكرة رقم 144 تاريخ 03/12/1925 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 206 تاريخ 17/07/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع استيراد نترات الصودا التي تعادل او تفوق درجة نقاوتها 60 بالمئة الى الاراضي الواقعة تحت الانتداب

المادة 2

مادة 2: يمكن اعطاء اجازات تخالف ذلك بناء على طلب خصوصي وبعد فحص الاسباب الموجبة ضمن الشروط العادية المنصوص عليها في القوانين النافذة

المادة 3

مادة 3: ان هذا القرار ينفذ بالنظر لوجوب الاسراع في ثان يوم نشره بواسطة الصاقه على باب دور الحكومة في الدول وفي داخل وخارج مكاتب الجمرك

المادة 4

مادة 4: امين السر العام والمفتش العام للجمارك مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 17 تموز سنة 1925 الامضاء: سراي