المادة 1
مادة 1: ممنوع استيراد نترات الصودا التي تعادل او تفوق درجة نقاوتها 60 بالمئة الى الاراضي الواقعة تحت الانتداب
قرار Decision No. 206 17/07/1925
مادة 1: ممنوع استيراد نترات الصودا التي تعادل او تفوق درجة نقاوتها 60 بالمئة الى الاراضي الواقعة تحت الانتداب
مادة 2: يمكن اعطاء اجازات تخالف ذلك بناء على طلب خصوصي وبعد فحص الاسباب الموجبة ضمن الشروط العادية المنصوص عليها في القوانين النافذة
مادة 3: ان هذا القرار ينفذ بالنظر لوجوب الاسراع في ثان يوم نشره بواسطة الصاقه على باب دور الحكومة في الدول وفي داخل وخارج مكاتب الجمرك
مادة 4: امين السر العام والمفتش العام للجمارك مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 17 تموز سنة 1925 الامضاء: سراي