All legislation

قرار Decision No. 206 17/07/1925

يختص بمنع استيراد نترات الصودا التي تعادل او تفوق درجة نقاوتها 60 في المئة

Type
قرار · Decision
Number
206
Date
17/07/1925
Official Gazette
Issue 1902, 11/09/1925, p. 2
Status
In force
Amended by
مذكرة رقم 144 تاريخ 03/12/1925 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 206 تاريخ 17/07/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع استيراد نترات الصودا التي تعادل او تفوق درجة نقاوتها 60 بالمئة الى الاراضي الواقعة تحت الانتداب

المادة 2

مادة 2: يمكن اعطاء اجازات تخالف ذلك بناء على طلب خصوصي وبعد فحص الاسباب الموجبة ضمن الشروط العادية المنصوص عليها في القوانين النافذة

المادة 3

مادة 3: ان هذا القرار ينفذ بالنظر لوجوب الاسراع في ثان يوم نشره بواسطة الصاقه على باب دور الحكومة في الدول وفي داخل وخارج مكاتب الجمرك

المادة 4

مادة 4: امين السر العام والمفتش العام للجمارك مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 17 تموز سنة 1925 الامضاء: سراي