جميع التشريعات

قرار رقم 3259 07/09/1925

يختص باضافة حكمين الى المادة الرابعة من القرار رقم 2782 الصادر في 5 تشرين الثاني سنة 1924 المختص بالمقامرة والمادة 6 من قانون الجمعيات المؤرخ في 3 آب سنة 1925

النوع
قرار
الرقم
3259
التاريخ
07/09/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1905, 22/09/1925, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3259 تاريخ 07/09/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الحكم الاتي الى احكام المادة الرابعة من القرار المحلي رقم 2782 المؤرخ في 5 تشرين الثاني سنة 1924 والمختص بالمقامرة: "ان العاب القمار ممنوعة في الاندية (سركل) الخاصة والكلوبات المنشأة في اماكن الاصطياف . ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 242 من قانون الجزاء والمادتين 2 و3 من هذا القرار"

المادة 2

مادة 2: اضيف الحكم الاتي الى احكام المادة 6 من قانون الجمعيات المؤرخ في 3 آب سنة 1325 "يذكر في سندات الايصال التي تعطى لمنشئي الاندية (كلوب وسركل) الخاصة في اماكن الاصطياف ان العاب القمار ممنوعة فيها وان من يخالف ذلك يقع تحت العقوبات المنصوص عليها في المادة 242 من قانون الجزاء والمادتين 2 و3 من القرار رقم 2782 المؤرخ في 5 تشرين الثاني سنة 1924 المختص بالمقامرة"

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 29 آب سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا صدق تحت رقم a.s/293 بيروت في 9 ايلول سنة 1925 الجنرال المفوض السامي الامضاء: ساراي