المواد
مادة 1: اضيف الحكم الاتي الى احكام المادة الرابعة من القرار المحلي رقم 2782 المؤرخ في 5 تشرين الثاني سنة 1924 والمختص بالمقامرة: "ان العاب القمار ممنوعة في الاندية (سركل) الخاصة والكلوبات المنشأة في اماكن الاصطياف . ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 242 من قانون الجزاء والمادتين 2 و3 من هذا القرار"
مادة 2: اضيف الحكم الاتي الى احكام المادة 6 من قانون الجمعيات المؤرخ في 3 آب سنة 1325 "يذكر في سندات الايصال التي تعطى لمنشئي الاندية (كلوب وسركل) الخاصة في اماكن الاصطياف ان العاب القمار ممنوعة فيها وان من يخالف ذلك يقع تحت العقوبات المنصوص عليها في المادة 242 من قانون الجزاء والمادتين 2 و3 من القرار رقم 2782 المؤرخ في 5 تشرين الثاني سنة 1924 المختص بالمقامرة"
مادة 3: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 29 آب سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا
صدق تحت رقم a.s/293
بيروت في 9 ايلول سنة 1925 الجنرال المفوض السامي
الامضاء: ساراي