النص الكامل

قرار رقم 3312 تاريخ 08/10/1925 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: كل من يخالف المادة الاولى بجزاء نقدي من عشرين الى مئة ليرة لبنانية سورية وبالحبس من اسبوع الى شهرين او باحدى هاتين العقوبتين فقط وتتلف مزروعات القنب والخشخاش وحاصيلهما سواء كانت بحالتها الاصلية او معدة صناعيا كما تتلف البزور وكل ذلك على نفقة ملاكها

المادة 3 من قرار رقم 3312 تاريخ 08/10/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172864/article/3/