المادة 4
مادة 4: من يخالف المادة الثانية بعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات الى خمس وعشرين ليرة لبنانية سورية وبالحبس من اسبوع الى شهرين او باحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي كل الاحوال تتلف زراعة القنب ومحاصيله وبذوره على نفقة الاملاك
قرار رقم 3312 تاريخ 08/10/1925 نافذ
مادة 4: من يخالف المادة الثانية بعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات الى خمس وعشرين ليرة لبنانية سورية وبالحبس من اسبوع الى شهرين او باحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي كل الاحوال تتلف زراعة القنب ومحاصيله وبذوره على نفقة الاملاك
المادة 4 من قرار رقم 3312 تاريخ 08/10/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172864/article/4/