النص الكامل

قرار رقم 281 تاريخ 24/10/1925 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يمكن ان يتجاوز مبلغ الحوالة الصادرة من سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين الالف فرنك اي الخمسين ليرة سورية لنانية. ويجب ان لا تتجاوز الحوالة الواحدة الصادرة من بريطانيا العظمى ودولة ارلندا الحرة والممتلكات والمستعمرات البريطانية ما يعادل في الغروش السورية اللبنانية اربعين ليرة انكليزية

المادة 2 من قرار رقم 281 تاريخ 24/10/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172883/article/2/