المادة 2
مادة 2: لا يمكن ان يتجاوز مبلغ الحوالة الصادرة من سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين الالف فرنك اي الخمسين ليرة سورية لنانية. ويجب ان لا تتجاوز الحوالة الواحدة الصادرة من بريطانيا العظمى ودولة ارلندا الحرة والممتلكات والمستعمرات البريطانية ما يعادل في الغروش السورية اللبنانية اربعين ليرة انكليزية