جميع التشريعات

قرار رقم 300 06/11/1925

يختص بتفسير المادة الخامسة عشر من القرار 655 بشأن تسديد الديون الجاري عليها الموراتوريوم

النوع
قرار
الرقم
300
التاريخ
06/11/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1925, 01/12/1925, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 300 تاريخ 06/11/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان البيوع بالوفاء المعقودة في 24 ت 1 سنة 1914 تدخل كالبيوع المعقودة بين 23 ت 1 سنة 1914 و16 ت 2 سنة 1918 ضمن الاحكام المذكورة في القرار عدد 655 الصادر في 21 ك2 سنة 1921 لا سيما فيما يختص بقيمتها فانها ترد باعتبارها دينا ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة الرابعة وما يليها من هذا القرار

المادة 2

مادة 2: بما ان للمادة السابقة صفة تفسيرية فان تطبيقها يمتد الى ذات الاراضي التي يطبق فيها القرار عدد 655 ويبدأ مفعولها من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ ما لم يتنازل المدين عن هذا الحق ورغما عن كل قرار قضائي مخالف لذلك حتى ولو اكتسب الدرجة القطعية على انه لم ينفذ بعد

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لدى دول سوريا وحاكم دولة لبنان الكبير وحاكم دولة العلويين مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 6 ت 2 سنة 1925 المفوض السامي الامضاء: سراي