المواد
مادة 1: ان البيوع بالوفاء المعقودة في 24 ت 1 سنة 1914 تدخل كالبيوع المعقودة بين 23 ت 1 سنة 1914 و16 ت 2 سنة 1918 ضمن الاحكام المذكورة في القرار عدد 655 الصادر في 21 ك2 سنة 1921 لا سيما فيما يختص بقيمتها فانها ترد باعتبارها دينا ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة الرابعة وما يليها من هذا القرار
مادة 2: بما ان للمادة السابقة صفة تفسيرية فان تطبيقها يمتد الى ذات الاراضي التي يطبق فيها القرار عدد 655 ويبدأ مفعولها من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ ما لم يتنازل المدين عن هذا الحق ورغما عن كل قرار قضائي مخالف لذلك حتى ولو اكتسب الدرجة القطعية على انه لم ينفذ بعد
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لدى دول سوريا وحاكم دولة لبنان الكبير وحاكم دولة العلويين مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 6 ت 2 سنة 1925 المفوض السامي
الامضاء: سراي