النص الكامل

قرار رقم 292 تاريخ 28/10/1925 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: لا يجوز لاحد ان يعترض في اراضي الدول الواقعة تحت الانتداب على انجاز اعمال التثليث والمسح وقياس الارتفاع التي تقوم بها الدوائر ذات الصلاحية ولا على وضع العلامات والحدود والنقط اللازمة لهذه الاشغال

المادة 1 من قرار رقم 292 تاريخ 28/10/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172888/article/1/