النص الكامل

قرار رقم 292 تاريخ 28/10/1925 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: اذا وضعت علامة او حد لتثليث الزوايا او تعديدها او لقياس الارتفاع على ارض خصوصية فيحق لصاحب هذه الارض المطالبة بان يجري على المساحة التي تشغلها هذه العلامة او هذا الحد وعلى حق الوصول الى هذه العلامة او الحد نزع ملكية قانوني ضمن الشروط المعينة في الشرائع والقرارات النافذة يتلاشى هذا الحق بمرور خمس سنوات

المادة 2 من قرار رقم 292 تاريخ 28/10/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172888/article/2/