المادة 1
مادة 1: ان الاشخاص الذين يقومون بحركات متفق عليها بقصد تأخير او منع العمليات الانتخابية المأمور باجرائها قانونا من قبل السلطات ذات الصلاحية او افساد نتيجة الانتخابات او حمل الناخبين على الامتناع يعاقبون بالسجن الى ثلاث سنوات وبالتضامن فيما بينهم بجزاء نقدي من 1500 الى 5000 ليرة سورية اذا كانت الحركات مصحوبة بعنف او مظاهرات تهديدية فيحكم دائما بالعقوبة القصوى