جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 52 12/01/1926

يختص بمعاقبة الذين يعرقلون سير الانتخابات

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
52
التاريخ
12/01/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1943, 02/02/1926, ص. 4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 52 تاريخ 12/01/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الاشخاص الذين يقومون بحركات متفق عليها بقصد تأخير او منع العمليات الانتخابية المأمور باجرائها قانونا من قبل السلطات ذات الصلاحية او افساد نتيجة الانتخابات او حمل الناخبين على الامتناع يعاقبون بالسجن الى ثلاث سنوات وبالتضامن فيما بينهم بجزاء نقدي من 1500 الى 5000 ليرة سورية اذا كانت الحركات مصحوبة بعنف او مظاهرات تهديدية فيحكم دائما بالعقوبة القصوى

المادة 2

مادة 2: للمجلس العدلي وحده صلاحية النظر في المخالفات المذكورة في هذا القرار

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يبدأ مفعوله في كل دولة حالا بعد الصاقه على باب دار الحكومة في تلك الدولة

المفوض السامي بيروت في 12 ك2 سنة 1926 الامضاء: جوفنيل