النص الكامل

غير محدد رقم 3279 تاريخ 21/01/1926 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان البساتين والجنائن الملوثة الواقعة في جهة تعد ملوثة يمكن اخضاعها, علاوة على التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة, للتدابير الاتية: (أ) يقطع- سواء كان حالا او في الفصل الموافق من السنة, كل قسم م شجرة مثمرة عليه علامة التلوث (ب ) معالجة الارض بمواد كيماوية مخصصة لهذا الغرض (ت ) تبخير الاغصان المشذبة وسائر بقايا الاشجار المثمرة سواء كانت هذه الاشجار ملوثة او غير ملوثة وكل شجرة ملوثة - سواءأ كانت مثمرة او غير مثمرة- لا يمكن تبخيرها ولا ان يجري لها علاج آخر فعّال, يجوز اقتلاعها واحراقها

المادة 3 من غير محدد رقم 3279 تاريخ 21/01/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172912/article/3/