النص الكامل

غير محدد رقم 3279 تاريخ 21/01/1926 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يجوز بمقتضى قرارات تتخذ في مجلس النظار بناء على اقتراح ناظر الزراعة - ان يصدر الامر بمنع بيع ونقل غراس او فسائل غراس ملوثة او واردة من جهة ملوثة الى جهات سليمة او جهات تكون اعمال التطهير جارية فيها. على ان هذا المنع لا يتناول الغرس وفسائل الغراس التي جرى تطهيرها على حدود الجهات الملوثة

المادة 4 من غير محدد رقم 3279 تاريخ 21/01/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172912/article/4/