النص الكامل

غير محدد رقم 3279 تاريخ 21/01/1926 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تسهيلا لاجراء التدابير المتقدم ذكرها يجب على الغرف الزراعية ان تعين اعلى حد لتعريفة تلك العمليات بالاتفاق مع المقاولين الذين يمكنهم في المنطقة ان ينفذوا التعليمات المطلوبة ويجب ان يكون هذا التعيين في خلال الشهرين اللذين يليان التصريح المختص بالتلوث وعند عدم وجود مقاولين او عند عدم الاتفاق مع المقاولتين الموجودتين يجب على غرف الزراعة في خلال مهلة اضافية مدتها اربعة اشهر ان تعد المعدات والاشخاص واللازمين لتنفيذ الاشغال ولاجراء العمليات المشار اليها بموجب تعريفة تعرض قبلا على نظارة الزراعة للتصديق عليها والبنك الزراعي يعقد لها سلفات خاصة لهذا الغرض

المادة 5 من غير محدد رقم 3279 تاريخ 21/01/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172912/article/5/