المواد
مادة 1: ان الاموال المنقولة وغير المنقولة خاصة الاشخاص الذين يحكم عليهم مواجهة او غيابيا لاحدى الجنايات او الجنح المذكورة في الفصل الاول والثاني من الجزء الاول من قانون الجزاء تصادرها الدولة مهما كانت العقوبة المحكوم بها. على ان مصادرة الاموال لا تصح نهائية تجاه الاشخاص المحكوم عليهم غيابيا الا اذا لم يحضر هؤلاء الاشخاص للاعتراض على الحكم في مدة ثلاثين يوما تصدر الاحكام بالعقوبة والمصادرة في قرار واحد
مادة 2: وزير او ناظر المالية في كل دولة يدير الاموال المصادرة التي تذكر ايراداتها في حساب خاص خارج عن الميزانية
مادة 3: تقوم لجنة توزيع يحدد تشكيلها في قرار لاحق بتخصيص الاموال المصادرة او ايراداتها باحد الامور الاتية: 1- التعويض عن اضرار الشقاوة 2- اعطاء اراض للفلاحين 3- اعانات لمصرف الزراعي ولتأسيس مصرف رهونات على المنقولات 4- بناء او ترتيب مساكن ذات اجارات رخيصة
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ في كل دولة حالا بعد الصاقه على باب دار الحكومة في تلك الدولة
المفوض السامي
بيروت في 12 ك2 سنة 1926 الامضاء: جوفنيل