All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 53 12/01/1926

يختص باموال المحكوم عليهم بسبب اثارتهم الفتن

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
53
Date
12/01/1926
Official Gazette
Issue 1943, 02/02/1926, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 53 تاريخ 12/01/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الاموال المنقولة وغير المنقولة خاصة الاشخاص الذين يحكم عليهم مواجهة او غيابيا لاحدى الجنايات او الجنح المذكورة في الفصل الاول والثاني من الجزء الاول من قانون الجزاء تصادرها الدولة مهما كانت العقوبة المحكوم بها. على ان مصادرة الاموال لا تصح نهائية تجاه الاشخاص المحكوم عليهم غيابيا الا اذا لم يحضر هؤلاء الاشخاص للاعتراض على الحكم في مدة ثلاثين يوما تصدر الاحكام بالعقوبة والمصادرة في قرار واحد

المادة 2

مادة 2: وزير او ناظر المالية في كل دولة يدير الاموال المصادرة التي تذكر ايراداتها في حساب خاص خارج عن الميزانية

المادة 3

مادة 3: تقوم لجنة توزيع يحدد تشكيلها في قرار لاحق بتخصيص الاموال المصادرة او ايراداتها باحد الامور الاتية: 1- التعويض عن اضرار الشقاوة 2- اعطاء اراض للفلاحين 3- اعانات لمصرف الزراعي ولتأسيس مصرف رهونات على المنقولات 4- بناء او ترتيب مساكن ذات اجارات رخيصة

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ في كل دولة حالا بعد الصاقه على باب دار الحكومة في تلك الدولة

المفوض السامي بيروت في 12 ك2 سنة 1926 الامضاء: جوفنيل