النص الكامل

قرار رقم 3503 تاريخ 27/01/1926 نافذ

المادة 3

المادة 3

ان المعاملة الواجب اتباعها امام القضاة الشيعين هي المعاملة التي حددها قانون اصول المحاكمات لدى المحاكم الشرعية المؤرخ في 8 محرم سنة 1336 و 25 تشرين الاول سنة 1333.

اما الاعتراض على الاحكام التي يصدرها القضاة الشيعيون فيقدم الى غرفة تمييزية خاصة يكون مركزها بيروت .

وتتألف من رئيس ومساعدين اثنين يختارون من علما الشرع الشيعيين, ومن العدد الازم من المعاونين القضائيين

المادة 3 من قرار رقم 3503 تاريخ 27/01/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172922/article/3/