المادة 3
ان المعاملة الواجب اتباعها امام القضاة الشيعين هي المعاملة التي حددها قانون اصول المحاكمات لدى المحاكم الشرعية المؤرخ في 8 محرم سنة 1336 و 25 تشرين الاول سنة 1333.
اما الاعتراض على الاحكام التي يصدرها القضاة الشيعيون فيقدم الى غرفة تمييزية خاصة يكون مركزها بيروت .
وتتألف من رئيس ومساعدين اثنين يختارون من علما الشرع الشيعيين, ومن العدد الازم من المعاونين القضائيين