جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 79 29/01/1926

في صكوك الاجار المتعلقة بعقارات الاوقاف

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
79
التاريخ
29/01/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1952, 05/03/1926, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 29/01/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لا يرخص فيما يختص بصكوك الاجار المتعلقة بعقارات الاوقاف الا بالاجارة الواحدة والاجارتين او المقاطعة دون غيرها من الصكوك من اي نوع كانت.

المادة 2

ان مدة الاجارات المعقودة بشكل الاجارة الواحدة لا يمكن ان يتجاوز 99 سنة.

المادة 3

في جميع الاحوال التي كانت ترخص فيها الشريعة عقد الصكوك من نوع غير الانواع المذكورة في المادة السابقة يعوض عنها اما باستبدال العقار او بصك اجارتين او بصك مقاطعة.

المادة 4

ممنوع بتاتا على المحاكم الشرعية قبول او مصادقة صكوك الاجارة الطويلة غير الاجارتين او المقاطعة كل صك يقبل خلافا للاحكام السابقة هو باطل قانونيا ويقع عدا ذلك القاضي او المأمور الرسمي الذي يقبله او يصادق عليه تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في الشريعة.

المادة 5

يجري على عقارات الوقف التي جرت عليها قبل اذاعة هذا القرار اجازة طويلة الاستبدال ضمن الشروط المذكورة في المواد 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 من القرار عدد 80 الصادر في 29 ك2 سنة 1926.

المادة 6

امين السر العام ومندوب المفوض السامي لمراقبة الاوقاف العامة والمفتش العام للاوقاف الاسلامية مكلفون كما فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 29 ك2 سنة 1926 الامضاء: جوفنيل