All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 79 29/01/1926

في صكوك الاجار المتعلقة بعقارات الاوقاف

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
79
Date
29/01/1926
Official Gazette
Issue 1952, 05/03/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 29/01/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لا يرخص فيما يختص بصكوك الاجار المتعلقة بعقارات الاوقاف الا بالاجارة الواحدة والاجارتين او المقاطعة دون غيرها من الصكوك من اي نوع كانت.

المادة 2

ان مدة الاجارات المعقودة بشكل الاجارة الواحدة لا يمكن ان يتجاوز 99 سنة.

المادة 3

في جميع الاحوال التي كانت ترخص فيها الشريعة عقد الصكوك من نوع غير الانواع المذكورة في المادة السابقة يعوض عنها اما باستبدال العقار او بصك اجارتين او بصك مقاطعة.

المادة 4

ممنوع بتاتا على المحاكم الشرعية قبول او مصادقة صكوك الاجارة الطويلة غير الاجارتين او المقاطعة كل صك يقبل خلافا للاحكام السابقة هو باطل قانونيا ويقع عدا ذلك القاضي او المأمور الرسمي الذي يقبله او يصادق عليه تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في الشريعة.

المادة 5

يجري على عقارات الوقف التي جرت عليها قبل اذاعة هذا القرار اجازة طويلة الاستبدال ضمن الشروط المذكورة في المواد 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 من القرار عدد 80 الصادر في 29 ك2 سنة 1926.

المادة 6

امين السر العام ومندوب المفوض السامي لمراقبة الاوقاف العامة والمفتش العام للاوقاف الاسلامية مكلفون كما فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 29 ك2 سنة 1926 الامضاء: جوفنيل