النص الكامل

قرار رقم 3522 تاريخ 13/01/1926 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: ان تنزيل الرتبة والعزل يقررهما الحاكم بناء على رأي مجلس تأديبي مؤلف على الوجه الاتي: رئيس - مستشار ان من محكمة التمييز معين الى سنة من الجمعية العمومية مستشار ان من محكمة الاستئناف معينان الى سنة من عضوان الجمعية العمومية واذا حال حائل دون حضور احدهم او تغيب فينوب عنه القاضي الذي يحق له ان ينوب عنه في وظيفته القضائية ويقوم المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بوظيفة النيابة العامة لدى المجلس المشار اليه

المادة 10 من قرار رقم 3522 تاريخ 13/01/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172950/article/10/