النص الكامل

قرار رقم 3522 تاريخ 13/01/1926 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: ترفع الدعوى الى المجلس التأديبي بناء على قرار من حاكم لبنان الكبير, فيجتمع بدعوة من رئيسه ويفصل في الدعوى المقامة في جلسة سرية متبعا اصول المحاكمة التي يراها افضل من سواها لاثارة وجدانه ويجب ان تسمع اقوال المساعد القضائي الموضوع قيد المحاكمة او ان يمكن على الاقل من الدفاع عما نسب اليه. ولا يجوز ان يستعين الا بمحام واحد

المادة 11 من قرار رقم 3522 تاريخ 13/01/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172950/article/11/