المادة 1
مادة 1: يجب عل الشركات المغفلة او شركات الكومديت المساهمة الاجنبية قبل ان تؤسس - شعبة او شعابا في الدول الواقعة تحت الانتداب الفرنسوي ان تقدم تصريحا بذلك- لمكتب الملكية التجارية او الصناعية يجب ان يذكر في هذا التصريح اسم الشركة ومكان مركزها الاساسي ومبلغ رأسمالها- ويجب ان يرفق هذا التصريح 1- بصك تأسيس الشركة الاصلي او نسخة منه 2- بنص قوانين الشركة بكامله يجب ان تكون هذه المستندات مصادقا عليها انها- مطابقة للاصل من مجلس ادارتها ومصدقة من قبل السلطة ذات الصلاحية في مركز- الشركة الاساسي يجب ايضا على هذه الشركة ان تقدم لمكتب الملكية التجارية والصناعية مأمورا او- اكثر لهم من مجرد هذا التقديم الحق في عقد وتوقيع كل صك يتعلق باعمال المعينة- في قوانينها وتمثيلها امام المحاكم من اية درجة كانت بصفة مدع او مدعي عليها او- باية صفة اخرى
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 30/09/1944, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.