Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2019

Court
تمييز مدني
Number
12/2019
Date
31/01/2019
President
رولا المصري
Members
صفير، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات، بحيث ان التوكيل العام الممنوح لمورث المميز ضدهم تتعلق بنوده جميعها بمصالح الشركة وادارة العمليات التجارية والمالية لصالحها، وابرام الاتفاقيات نيابة عن الشركة وادارة الحسابات المصرفية، فلا تكون محكمة الاستئناف اذ هي اغفلت حق التوقيع الشخصي قد ناقضت معنى سند التوكيل، انما اعطته مفاعيله.

وردت السبب المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير المواد 1 و15 و16 من القرار 96/1926، بحيث ان واقعة بطلان الشركة من عدمه غير منتجة، ولا تغير ما توصل اليه القرار من ان الدعوى مقدمة بوجه غير ذي صفة، وما ورد في القرار حول فرضية بطلان الشركة جاء بتعليل زائد ولا يؤثر في الحل.

Cited

Texts it relies on