Court of Cassation, civil chamber 31/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/2019
- Date
- 31/01/2019
- President
- رولا المصري
- Members
- صفير، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات، بحيث ان التوكيل العام الممنوح لمورث المميز ضدهم تتعلق بنوده جميعها بمصالح الشركة وادارة العمليات التجارية والمالية لصالحها، وابرام الاتفاقيات نيابة عن الشركة وادارة الحسابات المصرفية، فلا تكون محكمة الاستئناف اذ هي اغفلت حق التوقيع الشخصي قد ناقضت معنى سند التوكيل، انما اعطته مفاعيله.
وردت السبب المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير المواد 1 و15 و16 من القرار 96/1926، بحيث ان واقعة بطلان الشركة من عدمه غير منتجة، ولا تغير ما توصل اليه القرار من ان الدعوى مقدمة بوجه غير ذي صفة، وما ورد في القرار حول فرضية بطلان الشركة جاء بتعليل زائد ولا يؤثر في الحل.
Cited