المادة 16
(المكملة بقانون 30 ايلول سنة 1944 مادته ال3):
ان الشركات المغفلة والكومنديت المساهمة وشركات الضمان الاجنبية تطبق عليها الجزاءات النقدية التي تحكم بها محكمة
الجزاء بناء على طلب الادعاء العام وبهمة مكتب الملكية التجارية والصناعية وهي:
1- جزاء نقدي من ليرة واحدة سورية لبنانية الى ليرتين عن كل
يوم تأخير عن تقديم الاوراق المذكورة في المادة الاولى.
2- جزاء نقدي من 50 غرشا سوريا الى ليرة سورية عن كل يوم
تأخير عن تقديم الاوراق المذكورة في المادتين الثالثة والسابعة.
لا تبدأ هذه الجزاءات الا بعد تنبيه يبلغه الادعاء العام.
3- جزاء نقدي من 50 الى 2000 ليرة سورية عن كل مخالفة لاحكام المادة 9
يدفع حاصل الجزاءات لمكتب الحماية التجارية والصناعية.
اذا ابقت الشركة او الكوبانية الاجنبية المحكوم عليها وفقا لهذه المادة شعبها وتابعت اعمالها وداومت على رفضها مراعاة الاحكام المذكورة في المادتين الاولى والتاسعة من هذا القرار فكل شخص يجري باية صفة كانت عمليات باسم ولحساب الشركة او الكوبانية يكون مسؤولا شخصيا.
لا يحق للشركات المغفلة ولشركات التوصية المساهمة ان تدعي امام المحاكم الا اذا تقيدت باحكام المواد 1 الى 9 من
القرار المذكور.
تخضع الشركات المبنية في الفقرة السابقة للتسجيل في سجلات التجارة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 30/09/1944, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون تاريخ 30/09/1944, المادة 3, 04/10/1944
مادة 3: اكملت المادة 16 من القرار رقم 96 الصادر بتاريخ 30 كانون الثاني سنة 1926 كما يلي: لا يحق للشركات المغفلة ولشركات التوصية المساهمة ان تدعي امام المحاكم الا اذا تقيدت باحكام المواد 1 الى 9 من القرار المذكور تخضع الشركات المبينة في الفقرة السابقة للستجيل في سجلات التجارة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.