النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 96 تاريخ 20/01/1926 نافذ

المادة 7

المادة 7

(المعدلة بالقرار رقم 657 تاريخ 20/12/1926)

يجب على الشركات الاجنبية اذا كانت عملياتها الرئيسية اعمالا مالية ان تسلم لمكتب الملكية التجارية والصناعية في مدة الثلاثة اشهر الاولى من السنة المالية المستندات التي تظهر مركزها بالنسبة الى ميزان السنة السابقة.

يصدق على هذه المستندات انها مطابقة للاصل وكيل الشركة المذكور في المادة الاولى.

يرخص لمدير مكتب حماية الملكية بان يمنح بصفة استثنائية للشركات الاجنبية المذكورة مهلة اضافية لتقديم الاوراق المنوه عنها في هذه المادة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 30/09/1944, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 96 تاريخ 20/01/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172958/article/7/