The whole text

قرار المفوض السامي رقم 96 تاريخ 20/01/1926 In force

المادة 7

المادة 7

(المعدلة بالقرار رقم 657 تاريخ 20/12/1926)

يجب على الشركات الاجنبية اذا كانت عملياتها الرئيسية اعمالا مالية ان تسلم لمكتب الملكية التجارية والصناعية في مدة الثلاثة اشهر الاولى من السنة المالية المستندات التي تظهر مركزها بالنسبة الى ميزان السنة السابقة.

يصدق على هذه المستندات انها مطابقة للاصل وكيل الشركة المذكور في المادة الاولى.

يرخص لمدير مكتب حماية الملكية بان يمنح بصفة استثنائية للشركات الاجنبية المذكورة مهلة اضافية لتقديم الاوراق المنوه عنها في هذه المادة.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 30/09/1944, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 96 تاريخ 20/01/1926 https://lebaneselegislation.com/law/172958/article/7/