المادة 9
يجب على شركات الضمان الاجنبية ان تردع في مكتب الملكية التجارية والصناعية تأمينا قدره سبعة الاف وخمسماية ليرة سورية لكل فرع مختلف من انواع الضمان مثل الحريق والحياة والاخطار البحرية. يمكن ان يكون هذا التأمين نقدا او سندات مالية او يعوض عنه بكفالة بنك يقبل به مكتب الملكية التجارية والصناعية
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 30/09/1944, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 109 تاريخ 21/07/1937, المادة 3, 21/07/1937
ان التأمين المنصوص عليه في المادة 9 من القرار رقم 96 الصادر في 30 كانون الثاني 1926 يرفع الى 25000 ليرة لبنانية فيما يختص بشركات الضمان على الحياة وشركات جمع الرساميل والى 15000 ليرة لبنانية فيما يختص بسائر شركات الضمان وشركات التوفير على ان يكون اقصى تأمين فيما يختص بشركات الضمان التي تشتغل في استثمار فروع عديدة في دول الشرق المشمولة بالانتداب 50000 ليرة لبنانية.