المادة 9
يجب على شركات الضمان الاجنبية ان تردع في مكتب الملكية التجارية والصناعية تأمينا قدره سبعة الاف وخمسماية ليرة سورية لكل فرع مختلف من انواع الضمان مثل الحريق والحياة والاخطار البحرية. يمكن ان يكون هذا التأمين نقدا او سندات مالية او يعوض عنه بكفالة بنك يقبل به مكتب الملكية التجارية والصناعية
Possibly affected, check: قانون تاريخ 30/09/1944, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 109 تاريخ 21/07/1937, article 3, 21/07/1937
ان التأمين المنصوص عليه في المادة 9 من القرار رقم 96 الصادر في 30 كانون الثاني 1926 يرفع الى 25000 ليرة لبنانية فيما يختص بشركات الضمان على الحياة وشركات جمع الرساميل والى 15000 ليرة لبنانية فيما يختص بسائر شركات الضمان وشركات التوفير على ان يكون اقصى تأمين فيما يختص بشركات الضمان التي تشتغل في استثمار فروع عديدة في دول الشرق المشمولة بالانتداب 50000 ليرة لبنانية.