The whole text

قرار المفوض السامي رقم 96 تاريخ 20/01/1926 In force

المادة 9

المادة 9

يجب على شركات الضمان الاجنبية ان تردع في مكتب الملكية التجارية والصناعية تأمينا قدره سبعة الاف وخمسماية ليرة سورية لكل فرع مختلف من انواع الضمان مثل الحريق والحياة والاخطار البحرية. يمكن ان يكون هذا التأمين نقدا او سندات مالية او يعوض عنه بكفالة بنك يقبل به مكتب الملكية التجارية والصناعية

Possibly affected, check: قانون تاريخ 30/09/1944, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 96 تاريخ 20/01/1926 https://lebaneselegislation.com/law/172958/article/9/