النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 84 تاريخ 30/01/1926 نافذ

المادة 16

المادة 16

مادة 16: يضاف في القرار عدد 2385 مادة 183 محررة كما يأتي: كل اعطاء نسخة ثانية او شهادة من المكتب يوجب استيفاء رسم اعطاء قدره 20 فرنكا ورسم نسخ قدره 10 فرنكات عن كل صفحتين (Role)

المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 84 تاريخ 30/01/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172960/article/16/