جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 84 30/01/1926

يختص بتحوير القرار عدد 2385 المختص بتنظيم حماية الملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية والموسيقية الخ في سوريا ولبنان

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
84
التاريخ
30/01/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1955, 16/03/1926, ص. 4-5
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
16
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 84 تاريخ 30/01/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حررت كما يأتي المادة 74 من القرار عدد 2385: اذا لم تسبب ماركة مودعة قانونيا اعتراضا معترفا بصوابه في مدة الخمس سنوات التي تلت الايداع فلا يمكن بعد ذلك الاعتراض على المودع الاول بشأن حق الملكية هذه الماركة من جراء اسبقية استعمالها ما لم يثبت بواسطة مستندات مكتوبة ان المودع لم يكن جاهلا عند اجراء الايداع ان الماركة كانت تخص الشخص الذي استعملها اولا

المادة 2

مادة 2: حورت كما يأتي المادة 75 من القرار عدد 2385: كل شخص يثبت بعد انتهاء مدة الخمس سنوات المذكورة في المادة السابقة ان استعمل الماركة استعمالا حرا ومتواصلا وسابقا للايداع فيمكنه المحافظة على حق الاستعمال هذا ولكن لمدة خمسة عشر سنة فقط ابتداء من تاريخ الايداع يمكن نقل حق الاستعمال هذا مع نقل المحل التجاري لصاحب الحق حتى يصون حقه ان يقيم دعوى حقوقية بمادة المزاحمة القانونية

المادة 3

مادة 3: حررت كما يأتي المادة 76 من القرار عدد 2385: يمكن نقل الماركة المودعة بطريق الارث والبيع والتنازل بثمنها او مجانا مع المحل التجاري او بدونه. كما نقل ماركة مودعة يجب حق يمكن التذرع به لدى الغير وفقا لنص هذا القرار ان يقدم به تصريح للمكتب ويدفع على كل تسجيل نقل رسم قدره 50 فرنكا اذا طلب التسجيل مشترى الماركة في مدة شهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه البيع (لا تدخل في هذه المدة المدات القانونية المعينة لبعد الامكنة) كل تأخر في طلب التسجيل يوجب دفع رسم اضافي قدره 50 فرنكا عن كل شهرين

المادة 4

مادة 4: حددت كما يأتي المادة 78 من القرار عدد 2385: ان مدة الايداع هي خمسة عشر سنة يمكن دائما تجديده لمدات جديدة متوالية من خمسة عشر سنة بشرط دفع الرسوم المذكورة ادناه

المادة 5

مادة 5: الغيت الفقرة ج من المادة 79 من القرار عدد 2385 تضاف الاحكام الاتية بعد الفقرة التي تصبح الفقرة ج: يلحق بالطلب اذا امكن نسخة من شهادات الايداع التي قد تكون اعطيت عن هذه الماركة في الخارج او شهادات القبول الموقت في المعارض او الاسواق التجارية

المادة 6

مادة 6: تتم كما يأتي المادة 80 من القرار عدد 2385: ادا اراد المودع ان يؤمن حماية لمدة 30 او 45 او 60 سنة او لاية مدة اخرى اضافية من 15 سنة فيجب عليه ان...

المادة 7

مادة 7: يضاف الى المادة 81 من القرار عدد 2385 فقرة ثانية محررة كما يلي: في حالة الرفض واذا لم يكن المودع ذا نية سيئة فيعاد نصف الرسم وما زاد فيعود للمكتب بصفة رسوم لامانة السر

المادة 8

مادة 8: حررت كما يأتي المادة 86 من القرار عدد 2385: ان الرسوم الواجب دفعها عند الايداع الاول او عند طلب التجديد قد حددت كما يأتي: الماركة الشخصية: الايداع الاول لمدة خمسة عشرة سنة فرنك 200 او ليرة سورية 10 الايداع الاول لمدة ثلاثين سنة فرنك 380 او ليرة سورية 19 الايداع الاول لمدة خمس واربعين سنة فرنك 540 او ليرة سورية 27 الايداع الاول لمدة ستين سنة فرنك 680 او ليرة سورية 34 الايداعات المجددة يدفع عليها 300 فرنك عن كل مدة 15 سنة الماركة المشتركة: الايداع الاول لمدة خمسة عشر سنة فرنك 500 او ليرة سورية 25 الايداع الاول لمدة ثلاثين سنة فرنك 940 او ليرة سورية 47 الايداع الاول لمدة خمس واربعين سنة 1340 او ليرة سورية 67 الايداع الاول ستين سنة فرنك 1700 او ليرة سورية 85 الايذاعات المجددة يدفع عليها 500 فرنك عن كل مدة 15 سنة

المادة 9

مادة 9: حورت كما يأتي المادة 87 من القرار عدد 2385 يحرر كما انه لو كان طلب ايداع ويرفق بذات الاوراق ويجب تحت طائلة الالغاء ان...

المادة 10

مادة 10: تمت كما يأتي المادة 88 من القرار عدد 2385: يشرع مدير المكتب بعد التحقيق عند اللزوم باجراء التسجيل

المادة 11

مادة 11: تمت كما يأتي المادة 98 من القرار عدد 2385: ان اعمال المزاحمة غير القانونية لا يمكن ان يقام عليها الا دعوى بطلب التوقف عن المزاحمة او عن العمل المضر ودعوى بطلب العطل والضرر الا في الظروف التي تكون تلك الاعمال بمثابة مخالفات تعاقب عليها القوانين الجزائية او هذا القرار

المادة 12

مادة 12: تضاف الاحكام الاتية قبل الفقرة الاولى من المادة 105 من القرار عدد 2385: كل شخص اشار بشكل او طريقة ما الى ان ماركة هي مودعة مع انها غير مودعة

المادة 13

مادة 13: الغيت الفقرة الثالثة من المادة114 من القرار عدد 2385

المادة 14

مادة 14: تمت كما يأتي المادة 122 من القرار عدد 2385: لمأموري المكتب المحلفين صفة مأموري ضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القرار

المادة 15

مادة 15: حورت كما يأتي المادة 136 من القرار عدد 2385: ان ماركات المعامل او التجارة المودعة في سوريا ولبنان في عهد احكام القرار عدد 865 والقرار 1136 اللذين الغيا تستفيد بدون اجراء معاملات التي لم يجر ايداعها قانونيا وفقا لنص هذه القرارات تعتبر مودعة صحيحة ابتداء من وضع القرار 1385 موضع التطبيق

المادة 16

مادة 16: يضاف في القرار عدد 2385 مادة 183 محررة كما يأتي: كل اعطاء نسخة ثانية او شهادة من المكتب يوجب استيفاء رسم اعطاء قدره 20 فرنكا ورسم نسخ قدره 10 فرنكات عن كل صفحتين (Role)

بيروت في 30 ك2 سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفنيل