المادة 4
مادة 4: حددت كما يأتي المادة 78 من القرار عدد 2385: ان مدة الايداع هي خمسة عشر سنة يمكن دائما تجديده لمدات جديدة متوالية من خمسة عشر سنة بشرط دفع الرسوم المذكورة ادناه
قرار المفوض السامي رقم 84 تاريخ 30/01/1926 نافذ
مادة 4: حددت كما يأتي المادة 78 من القرار عدد 2385: ان مدة الايداع هي خمسة عشر سنة يمكن دائما تجديده لمدات جديدة متوالية من خمسة عشر سنة بشرط دفع الرسوم المذكورة ادناه
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 84 تاريخ 30/01/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172960/article/4/